يترتب على الادانة في اي من الافعال المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين) و (الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس ان كان مرشحا او حرمانه من التصويت ان كان ناخبا.