المادة الرابعة والخمسون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الاجنبي -المرخص له وفق احكام هذا النظام- في الاحوال الاتية: الغاء الترخيص بناء على طلب المكتب. انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. مضي مدة (ستة) اشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل. التوقف عن مزاولة اعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة). صدور قرار او حكم قضائي نهائي يقضي بالغاء الترخيص. انتهاء المشروع الصادر في شانه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والاربعين) من هذا النظام. فقدان احد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والاربعين) من هذا النظام. مرفق المادة