المادة الرابعة والخمسون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للقاضي ولا لعضو النيابة العامة ولا لاحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن ازواجهم واصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا.