بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ، ترسل الادارة ملف الاعتراض الى الدائرة المختصة، ويتولى احد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض واعداد تقرير يتضمن ملخصا لاسباب الاعتراض والرد عليها، وحصرا لمواضع الخلاف بين الاطراف دون ابداء الراي فيها ويعرضه على الدائرة، فان رات ان الاعتراض غير جائز او غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، او لاقامته على غير الاسباب المبينة في المادة (الحادية عشرة) من نظام ديوان المظالم، او على اسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا، امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع اشارة موجزة الى سبب القرار. واذا رات الدائرة ان الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة ان تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الاسباب امام المحكمة الادارية العليا، وان تقصر نظرها على باقي الاسباب، مع اشارة موجزة الى سبب الاستبعاد.