تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات والتكليف بالاعمال الاضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الاتيتين: ا- البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال. ب- التكليف بالاعمال الاضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد او (10%) من تكلفة المشروع؛ ايهما اقل. تكون صلاحية الغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك. تكون صلاحية انهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك. تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال. تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك. يراعى ان يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض.