اذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به لاي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ او افتتح له اي من اجراءات التصفية وفقا لنظام الافلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهيئة؛ لنقل ملكية الاصول -بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة- الى الوزارة، او الى مرخص له اخر يتم اختياره وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.