المادة 54
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 54 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجري المعاينة الا بحضور مالك البضاعة او من يمثله، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي: 1-اذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتاكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص. 2-اذا كانت البضاعة الداخلة الى المخازن الجمركية او المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسئولة عن هذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع الشركة الناقلة باثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. وعلى هذه الجهة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسئولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة “المانيفست”مؤشرا من جمرك بلد المصدر، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة. 3- اذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات، فتقع المسئولية على الجهة المسئولة عن المستودعات في حال وجود نقص او تبديل.