المادة الرابعة والخمسون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - للجامعة القيام بدراسات او خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تصرف في الاغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي . ب - لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والاوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط او المخصصة لاغراض معينة اذا كانت الشروط او الاغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف في الاغراض المخصصة لها وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .