المادة الرابعة والخمسون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة ارهابية او جريمة تمويل ارهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الابلاغ.