تعديلات المادة المادة الرابعة والخمسون عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 20 / 4 / 1407 ه، لتصبح بالنص التالى : "تعتبر نهاية شهر شوال من كل عام اخر موعد لقبول تسجيل الشركات ." تعتبر نهاية جمادى الاولى من كل عام اخر موعد لقبول تسجيل الشركات.