المادة الأربعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لمن يتولى ادارة الشركة او يتصرف في اموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا اقراضه؛ ما لم يكن ماذونا له بذلك.