المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ليس للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من اموال الشركة ولا ان يستخدمه لنفسه والا كان ملزما بتعويض الشركاء عن اي ضرر ينشا بسبب ذلك. ٢\- اذا دفع الشريك للشركة من ماله او انفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع او انفق.