المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- مع مراعاة احكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، اذا ترتب على اعمال الشركة دين متصل باغراضها ولم تف به اموالها؛ لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة. ٢\- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.