المادة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك ان ينسحب منها في اي وقت على ان يعلم جميع الشركاء \-كتابة\- بارادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، والا يكون انسحابه عن غش او في وقت غير مناسب. ٢\- اذا كانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك ان ينسحب منها قبل انقضاء المدة، وللمحكمة اخراجه منها اذا طلب ذلك وتقدم باسباب مقبولة، على ان يعوض الشركاء عن اي ضرر يلحقهم بسبب ذلك.