55
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 55 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يبدا المحقق فور وصوله الى مكان وقوع الجريمة باجراء المعاينة اللازمة، والقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الاشخاص، والاشياء، والاثار المادية المتبقية عن الجريمة، ويستمع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الاولية المتوافرة عن كيفية حدوثها، ووقت ارتكابها، وهوية مرتكبها والشهود.2 - للمحقق ان يامر بوضع الاختام على الاماكن التي وقعت فيها الجريمة، او التي بقيت فيها اثار للجريمة او اشياء تفيد في كشف الحقيقة.3 - على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالجريمة ويتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من ادلة مادية مضبوطة الاجراءات المقررة في هذا الشان.