المادة الخامسة والخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرد الامين الى المدين ذي الصفة الطبيعية او ملاك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصيلة بيع اصول التفليسة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم.