استثناء من احكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الادارية، ومن موظفي الادارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة اذا كانوا مرخصين من الوزارة.