المادة الخامسة والخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من احكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الادارية، ومن موظفي الادارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة اذا كانوا مرخصين من الوزارة.