يقوم الملك بسياسة الامة سياسة شرعية طبقا لاحكام الاسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلامية ، والانظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.