تمتد مدة الانقضاء المشار اليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والخمسين) الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المناطق البحرية في المملكة، ولا يستفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية او الذين لهم موطن فيها، او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا المملكة بالمثل.