المادة الخامسة والخمسون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها الا بعد الحصول على موافقة وتصنيف من الهيئة، وفقا لما تبينه اللوائح.