المادة الخامسة والخمسون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تفتيش غير المتهم او مسكن غير مسكنه، الا اذا اتضح من امارات قوية ان هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.