المادة الخامسة والخمسون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. تنشئ الوزارة \-وفقا للاجراءات النظامية\- شركة او اكثر تابعة لها للقيام بخدمات ذات علاقة بقطاع التعدين. 2. يكون راس مال الشركات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة من موارد صندوق التعدين المشار اليه في المادة (الرابعة والخمسين) وفقا لقرار يصدر من الوزير. 3. تكون موارد الشركات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة من المقابل المالي الذي تحصل عليه الشركات نظير الخدمات التي تقدمها ومن ايرادات صندوق التعدين وفقا لما يخصصه الوزير بقرار منه.