المادة الخامسة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب على المؤسسة ان تدفع الى المشترك او لافراد عائلته كامل التعويضات المستحقة لهم والمنصوص عليها في النظام مهما كانت اسباب حدوث الخطر وظروفه. ٢ – لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام لمن ثبت انه قام او ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.