المادة الخامسة والخمسون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ان يصدر قرارا باضافة اي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل العقاري .