ا - اذا تضمنت نشرة الاصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشان امور جوهرية، او اغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فانه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة ان يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان او الاغفال جوهريا لاغراض هذه الفقرة اذا اقيم الدليل امام اللجنة على انه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لاثر ذلك على سعر الشراء. ب - يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة الاشخاص الاتية : 1 - الجهة التي اصدرت الورقة المالية. ويتحمل المصدر المسؤولية، بغض النظر عما اذا كان قد تصرف بشكل معقول، او انه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشان امور جوهرية، او عن الاغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الاصدار . 2 - كبار الموظفين لدى الجهة التي اصدرت الورقة المالية، وذلك وفقا للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقا للفقرة (ج/1، 2) من هذه المادة. 3 - اعضاء مجلس ادارة الجهة المصدرة، او الاشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة، اعتبارا من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الاصدار من قبل الهيئة، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/1، 2) من هذه المادة. 4 - متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور، على الا يكون متعهد التغطية مسؤولا عما يزيد عن السعر الاجمالي للاوراق المالية التي تعهد بتغطيتها، او قيمة الاوراق المالية الموزعة من قبله ايهما اكبر. 5 - المحاسب، او المهندس، او المثمن، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الاصدار، وبموافقتهم خطيا كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في اجزاء النشرة التي لم يصادق عليها، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن اي جزء من نشرة الاصدار يفهم انه اعد بناء على تصريحه ومصادقته وبصفته المحددة في هذه الفقرة، الا اذا اثبت انه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة، بان ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (ا) من هذه المادة. ج - يتحمل اي شخص من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (ب/2، 3، 4) من هذه المادة المسؤولية طبقا لاحكام الفقرة (ا) من هذه المادة الا اذا اقام الدليل على انه : 1 - بالنسبة لاي جزء من نشرة الاصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، انه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة بان ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (ا) من هذه المادة. 2 - بالنسبة لاي جزء من النشرة يفهم منه انه اعد بناء على تصريح من شخص محدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الاشخاص المحددين في الفقرة (ب/2، 3، 4) من هذه المادة، انه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد ان هذا الجزء من النشرة قد تضمن ما يعد مخالفا للفقرة (ا) من هذه المادة. د - يعد الاستقصاء معقولا او مبررا معقولا للقناعة لاغراض الفقرة (ج) من هذه المادة، ولاغراض هذه المادة فان معيار المعقولية هو ما يمارسه الشخص الحريص في ادارة امواله. ه - يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تاسيسا على الفقرة (ا) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية (على الا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ اقامة الدعوى، او السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى امام اللجنة، واذا اثبت المدعى عليه ان اي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لاسباب اخرى لا علاقة لها بالحذف او البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فانه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسال عنه. ويكون المدعى عليهم مسؤولين بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي تقوم مسؤوليتهم عنه طبقا لهذه المادة. ويكون مبلغ التعويض خاضعا لاحكام العقد او الاتفاق المبرم بين الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، او طبقا لما تراه اللجنة محققا للعدالة، ولا يضر بمصالح المستثمرين او يتعارض مع روح هذا النظام. تعديلات المادة المادة الخامسة والخمسون: - عدلت الفقرة (ه) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19ه، ونصت على الاتي: " ه - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من (المادة التاسعة والخمسين) من هذا النظام، يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تاسيسا على الفقرة (ا) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية ( على الا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ اقامة الدعوى، او السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى امام اللجنة، واذا اثبت المدعى عليه ان اي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لاسباب اخرى لا علاقة لها بالحذف او البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فانه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسال عنه. ويكون المدعى عليهم مسؤولين -بصفة فردية وبالتضامن- عن تعويض الضرر الذي تكون مسؤوليتهم عنه وفقا لهذه المادة. ويكون مبلغ التعويض خاضعا لاحكام العقد او الاتفاق المبرم بين الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، او وفقا لما تراه اللجنة محققا للعدالة، ولا يضر بمصالح المستثمرين او يتعارض مع اهداف هذا النظام."