مع مراعاة ما ورد في الفقرة (13) من المادة (الاولى) من هذا النظام، يقصد بتعبير ( الطائرة ) عند تطبيق احكام هذا الفصل هيكلها والمحركات والمراوح واجهزة اللاسلكي وكل الاجزاء المخصصة لخدمة الطائرة سواء كانت مثبتة بها او مفصولة عنها مؤقتا.