تتضمن اللائحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لاي علامة تجارية تستعمل للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة او في احدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة.