تعديلات المادة المادة الخامسة والخمسون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "1 - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فاذا استمر طرفاه في تنفيذ عد العقد مجددا لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة الى غير السعوديين. 2 - اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة، فانه يتجدد للمدة المتفق عليها. فان تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد اربع سنوات ايهما اقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد الى عقد غير محدد المدة". 1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فاذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجددا لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة الى غير السعوديين. 2 - اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة، فان العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فان تعدد التجديد مرتين متتاليتين او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات ايهما اقل، واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد الى عقد غير محدد المدة.