يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (او اكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويا من بين ثلاثة على الاقل يرشحهم مجلس ادارة الاتحاد، ويجوز للاتحاد -بعد موافقة الجمعية- اعادة تعيين المراجع على الا تتجاوز مدة عمله (اربع) سنوات متتالية. وعلى المراجع تقديم تقرير سنوي الى الجمعية العمومية يتضمن ما توصل اليه وفقا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، وتقديم نسخة منه الى الوزارة.