المادة الخامسة والخمسون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على الادانة وفقا للمادة (الثالثة والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان ان كان مرشحا او حرمانه من التصويت ان كان ناخبا، الا اذا تضمن القرار ذلك.