اذا لم يحضر المدعي اي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها ان تقرر شطبها. فاذا انقضت (ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت كان لم تكن. واذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة \- من تلقاء نفسها \- باعتبار الدعوى كان لم تكن.