المادة الخامسة والخمسون
من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المشاة السير في الاماكن المخصصة لهم، وفق ما تحدده اللائحة.
من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.