المادة الخامسة والخمسون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة اخرى الى جانب العربية على ان تكون العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به. للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلا من تحرير العقد اذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة الف) ريال.