المادة الخامسة والخمسون
من نظام المياه
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخص له باعداد مخططات للبنى الاساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة. على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع الوزارة؛ لتفادي القيام باي عمل من شانه تهديد سلامة البنى الاساسية للمياه، او التسبب في اتلافها، او تلوثها.