المادة (55)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (55) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
النظر في جميع الدعاوى التي ترد الى المحكمة وتقسيمها على قضاة المحكمة تقسيما عادلا بما فيهم الرئيس المذكور، لينظر كل منهم في قسمه على حدته.