المادة 55
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 55 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم اخطاره، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة او من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، وتحرر محضرا بنتيجة المعاينة.