المادة الخامسة والخمسون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام او احد مرتكبيها.