المادة الخامسة والخمسون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا بلغ عدد الشركات المخصصة لنقل الحجاج في المستقبل مبلغا يكفي لسد الحاجة اليها فللنقابة ان تتخذ قرارا اجماعيا بايقاف تسجيل شركات جديدة على ان توضح في هذا القرار الاسباب التفصيلية الداعية لذلك. ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد تصديق المقام السامي عليه.