المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصح ان يكون راس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. ٢\- اذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالا من غير النقد فيكون راس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد او بما يتفق عليه المتعاقدان من اسس صالحة لتقييمه.