المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كان عقد المضاربة مقيدا بزمان او مكان او نوع من العمل او غير ذلك؛ لزم المضارب ما قيد به العقد. ٢\- اذا كان عقد المضاربة مطلقا كان المضارب ماذونا له في العمل وفقا لما جرى عليه العرف.