المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يتحمل رب المال وحده نقص راس المال، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك. ٢\- اذا نقص راس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص. ٣\- اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.