١\- لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لاحد المتعاقدين. ٢\- يصح الاتفاق على ان يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معين ينفرد به احدهما، او الاتفاق على ان يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح وفق اسس صالحة لتحديده. ٣\- يصح الاتفاق على ان يكون لاحد المتعاقدين اجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه من الربح.