المادة 56
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 56 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .ال يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الرتقية االستثنائية السابقة (ثالث) سنوات على االقل