56
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 56 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، الا اذا كان المجني عليه رجلا او حدثا وكان موضع الجناية في عورته، او امراة؛ فعلى المحقق ان يندب من يناسب لذلك حسب الحال.