المادة السادسة والخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقبل اي دعوى او طلبات مرفوعة بالمخالفة لاحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة.