المادة السادسة والخمسون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السادسة والخمسون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في اداء مهامه اعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لاحكام هذا النظام وغيره من الانظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الاجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، واسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.