المادة السادسة والخمسون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للشخص انشاء متحف حضاري، او تراثي، او علمي، او غير ذلك (كمشروع ثقافي، او استثماري، او كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العلاقة وفقا للانظمة، وتبين اللوائح شروط وضوابط التصنيف والترخيص الصادرين من الهيئة.