يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي؛ اذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر اليا من الانظمة الرقمية للجهات العامة او الجهات المكلفة بخدمة عامة.