المادة السادسة والخمسون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء مما سبق اذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط ان يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.