المادة السادسة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام غير قابلة للحجز او التنازل الا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالاجور المنصوص عليها في نظام العمل والعمال.